منتـــــــدى الاقـــصى الشـــريــف
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتـــــــدى الاقـــصى الشـــريــف

غـــــــــــــــــــزة في قلوبنـــــــــــــــا
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 ضوابط متعلقة بعيادة الطبيب المسلم

اذهب الى الأسفل 
+2
امة الله
ابو اسامة الم
6 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
ابو اسامة الم




المساهمات : 23
تاريخ التسجيل : 04/01/2009

ضوابط متعلقة بعيادة الطبيب المسلم Empty
مُساهمةموضوع: ضوابط متعلقة بعيادة الطبيب المسلم   ضوابط متعلقة بعيادة الطبيب المسلم Icon_minitimeالإثنين يناير 05, 2009 5:25 am

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعدSad........)
الضوابط المتعلقة بعيادة الطبيب المسلم مجملة على الوجه التالي:
**********************************
أولاً: يستحبُّ تخصيص أماكن في العيادة للصلاة بوضع مصلَّى للرجال والنساء لفضيلة الصلاة وعظم شأنها، فهي فريضة الله على كلِّ مؤمن، وهي عماد الدين، وأحد أركان الإسلام ومبانيه العظام.
ثانياً: لا يجوز أن تكون العيادة الطبية محلاًّ للاختلاط بين الذكور والإناث خشية الفتنة فيفصل بين الجنسين في محل الاستقبال، ومكان الانتظار، وفي قاعة العلاج، وأَسِرَّة العيادة، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "مَا تَرَكْتُ بَعْدِى فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ" (٣- أخرجه البخاري في النكاح (5096)، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِى النِّسَاءِ" (٤- أخرجه مسلم في الرقاق (7124)، .
ثالثا: لا يجوز وضع منفضة السجائر لما فيها من الرضا بالتدخين والدعوة إليه ولا مجلات ذات تربية مستوردة لا تخدم الأخلاق في قاعة الانتظار وكذا الصحف المنكرة والوضيعة، التي لا تعكس حقيقة خُلق صاحب العيادة وصفة التزامه، بل يعمل على وضع مطويات ورسائل وقصاصات دعوية تكرِّس الفضيلة والأخلاق ولو في مدة الانتظار.
رابعا: لا يجوز تعليق لوحات تحمل آيات قرآنية لا على وجه التبرك، ولا لقصد التزيين، لأنَّ القرآن نزل ليتعلق بالقلب شفاء ورحمة، وينعكس على السلوك والأعمال طاعةً وامتثالاً، كما لا يجوز تعليق صور ذات أرواح على جدران العيادة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "إِنَّ أَشَدَّ النَّاس عَذَابًا يَوْمَ القِيَامَةِ المُصَوِّرُونَ" (٥- أخرجه البخاري في اللباس (5950)، ، وله أن يعلِّق ما يراه مناسبًا، والأحسن أن يعلِّق أمثال الحكماء وأقوالهم .
كما يستحسن تعليق لوحات تتضمَّن تعليمات مختصرة عن كيفية طهارة المريض وصلاته، والأحكام التي تتعلَّق به في الجملة، ويستحسن أيضًا تعليق لوحات منع التدخين منعًا باتًّا مرفقة بمضار التدخين على البدن والمحيط.
خامسا: وفي العيادة الصحية ينبغي تخصيص جناح منفصل لأصحاب الأمراض المُعْدِيَة، يمنع الطبيب الاتصال بالمرضى الآخرين وغيرهم لئلاَّ ينتقل- بتقدير الله تعالى- المرض إليهم عملاً بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "لاَ يُورَدَنَّ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ" (٦- أخرجه البخاري في الطب ( 5328)، والحديث وإن ورد على الإبل من الحيوان فإنَّ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ويؤيِّده قوله صلى الله عليه وآله وسلم في شأن الطاعون: "إِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلاَ تَخْرُجُوا مِنْهَا، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَلَسْتُمْ بِهَا فَلاَ تَهْبِطُوا عَلَيْهَا" (٧- أخرجه البخاري في الطب (5287)،
سادسا: يستحبُّ له أن يحوِّلَ مكتبه تجاه القبلة ويجلس مستقبلاً لها لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ سَيِّدًا، وَإِنَّ سَيِّدَ المَجَالِسِ قِبَالَةُ القِبْلَةِ" (٨
انظر السلسلة الصحيحة (2645) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه)، وبالمقابل ينبغي له توجيه بيوت الخلاء عند بناء العيادات وغيرها من المصحات إلى غير جهة قبلة المسلمين لأنَّها قبلة المصلين، وموضع التكريم والتقديس، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "لاَ تَسْتَقْبِلُوا القِبْلَةَ بِغَائِطٍ وَلاَ بَوْلٍ وَلاَ تَسْتَدْبِرُوهَا، وَلَكِنْ شَرِّقُوا وَغَرِّبُوا" (٩- أخرجه البخاري في الوضوء (144)،

*****************************************************
تقبلوا تحيات اخيكم ابي اسامة محمد ابن علي الجزائري
وحفظ الله شيخنا ابا عبد المعز محمد علي فركوس ونفعنا الله بعلمه
والحمد لله رب العالمين .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ابو اسامة الم




المساهمات : 23
تاريخ التسجيل : 04/01/2009

ضوابط متعلقة بعيادة الطبيب المسلم Empty
مُساهمةموضوع: أخلاقيات الطبيب المسلم   ضوابط متعلقة بعيادة الطبيب المسلم Icon_minitimeالإثنين يناير 05, 2009 5:33 am

ومن أخلاقيات الطبيب المسلم التي يتحلَّى بها ويلتزم مسالكَهَا ما يأتي:

أ - إنَّ مِنْ مقتضى الأمانة والمسؤولية أن يرعى الطبيبُ صِحَّةَ المريض، ويكتم سِرَّه ويستر عيبَه، فلا يفضحه ولا يفشي له سرًّا، وهو مطالبٌ بذلك إلاَّ ما اقتضته الضرورة المهنية والاحتياط الصحيِّ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «…مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ»(٢٠- أخرجه البخاري في «المظالم» (2442) ومسلم في «الذكر والدعاء والتوبة» (7028) وأبو داود في «الأدب» (4895) وابن ماجه في «الحدود» (4895)، وأحمد (7633) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه).

ب - والطبيب يبدأ بالتسمية عند تقديم أسباب العلاج: من جِراحة وأدوية ونحوها، ويختم جُهده وعمله بحمد الله، وينسب الفضل له سبحانه، ويقوم بعيادة المرضى ليتفقَّد أحوالهم الصحيِّة، ويطّلع على تطوّراتهم ويراقب نوعـية الخدمات العلاجية الـمقدّمة إليهم ومناسبتها لهم فإنَّ ذلك يدخل في رعايته ومسئوليته لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ»(٢١- أخرجه البخاري في «الأحكام» (7138)، ومسلم في «الإمارة» (1829)، وأبو داود في «الإمارة» (2928)، والترمذي في «الجهاد» (1705)، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما).

كما أنَّ عليه أن يُواسيَ المريض ويدعو له بالشفاء ويكلِّمه بما يطيِّب به نفسه، كأن يقول له: «لاَ بَأْسَ طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللهُ»(٢٢- أخرجه البخاري في «المرضى» (5230) والبيهقي في «الجنائز» (6834) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما)، فقد ثبت عن النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم قوله ذلك عند عيادة المريض، ويعرِّف المريض بأنَّ الشافي هو الله تعالى ليُعلِّق المريضُ قلبه بالله سبحانه ولا يربط قلبه بطبيبه ولو كان أحدق الأطباء وأمهرهم، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «اللهُ الطَّبِيبُ، بَلْ أَنْتَ رَجُلٌ رَفِيقٌ، طَبِيبُهَا الذِي خَلَقَهَا»(٢٣- أخرجه أبو داود في «الترجل» (4209)، وأحمد (7309)، من حديث أبي رمثة رضي الله عنه. وصحّحه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (1537)، ومقبل الوادعي في الصحيح المسند (1242))، أي أنت رفيق ترفق بالمريـض وتتلطَّف به، وليس المداوي الحقيـقي بالدواء الشافي من الداء، والعالم بحقيقة الداء والدواء، والقادر على منح الصحّة والشفاء إلاَّ الله تعالى. وعن عائشة رضي الله عنها أنَّ النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم كان يعود بعض أهله فيمسح بيده اليمنى، ويقول: «اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أَذْهِبِ البَأْسَ، اشْفِ وَأَنْتَ الشَّافِي، لاَ شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا»(٢٤- أخرجه مسلم في «السـلام» (2191)، وابن مـاجه في «الطب» (35209)، وابن حبان في «الجنائز» (2962)، وأحمد (24425)، وأبو يعلى في مسنده (4811)، وعبد الرزاق في المصنّف (19783)، والبيهقي (6686) من حديث عائشة رضي الله عنها)، وإذا كان من حقِّ المسلم على المسلم عيادة المريض فإنَّ الأحقيَّة تتأكَّد على الطبيب من باب أولى.

ﺟ - ومن أخلاقيات الطبيب - أيضًا - أن لا يغشَّ المريضَ ولا يكذب عليه كأن يصف له الدواء الذي يحتوي على محرّمات كشحوم الميتة والخمر والخنـزير ونحوها؛ لأنَّ التداوي بالمحرّم حرام لما روى البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: «إِنَّ اللهَ لَـمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ»(٢٥- أخرجه البخاري معلَّقًا بصيغة الجزم في «الأشربة»، باب شراب الحلواء والعسل، والحاكم (4/242)، والبيهقي (20172)، وابن أبي شيبة في المصنّف (23492)، وعبد الرزاق في المصنّف (9/250)، قال الألباني: «وإسناده صحيح». انظر: «السلسلة الصحيحة» (4/175))، كما لا يصحّ أن يصف له الدواء وهو يعلم أنَّه لا نجاعةَ فيه أو لا يناسبه وخاصّة عند فقدان الدواء الأصلي؛ لأنَّ ذلك من الخيانة والاحتيال على أمواله، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «مَنْ أَشَارَ عَلَى أَخِيهِ بِأَمْرٍ يَعْلَمُ أَنَّ الرُّشْدَ فِي غَيْرِهِ فَقَدْ خَانَهُ»(٢٦- أخرجه أبو داود في «العلم» (3657)، والحاكم في المستدرك (350)، وأحمد (8067)، والبخاري في الأدب المفرد (260) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وصحّحه أحمد شاكر في تحقيقه لمسند أحمد (16/118)، وحسّنه الألباني (6068) في «صحيح الجامع»، وفي «المشكاة» ( 233))، ومن هذا القبيـل ـ أيضًا ـ إعطاء إجـازات لغير المرضى، أو عدم التصريح بمرض مَن يريد التقدّم لـمهنة، أو مسابقة، أو زواج مقابل عوض مالي ونحو ذلك، وعـليه أن ينصح له بأن يبيّن له ما يراه الخير والصواب في أمره وعلاجه لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا اسْتَنْصَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَنْصَحْ لَهُ»(٢٧- أخرجه مسلم في «السلام» (2162)، وأحمد (8628)، وأبو يعلى في مسنده (6504)، والبيهقي (11066) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه)، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «الدِّينُ النَّصِيحَةُ، قُلْنَـا: لِـمَنْ ؟ فَقَـالَ: للهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُـولِهِ وَلِأَئِمَّةِ المُسْلِمِينَ وَعَـامَّتِهِمْ»(٢٨- أخرجه مسلم في «الإيمان» (205)، وأبو داود (4946)، والنسائي في «البيعة» (4214)، وأحمد (17403)، والحميدي في مسنده (875)، من حديث تميم الداري رضي الله عنه).

د - ومِن أخلاقيَّات الطبيب أن يكون عمله موافقًا لتكريم الآدمي عن الابتذال؛ لأنَّ تكريمه من مقاصد الشرع قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي البَرِّ وَالبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً﴾ [الإسراء: 70]، ومن هذا المنطلق:

• لا ينبغي أن يتصرَّف في الأعضاء المبتورة للآدمي ويبتذلها بالإحراق ولا يتعاون على ذلك، ولو اشتملت على مرض مُعْدٍ فـإنه تزال خطـورتها بالمواد المتلفة للجراثيـم النـاقلة للمرض، وإنَّما الواجب دفنـها أو تسليـمها لمن بتر منهم العضـو من المرضى أو ذويهم أو أهليهم، بدلاً من إتلافها بالإحراق.

• لا ينبغي التعامل ببيع الدماء إلى المرضى ولا التعاون على ذلك؛ لأنَّ دم الآدمي حقّ لله تعالى لا يجوز التصرّف فيه إلاَّ بإذن شرعي، لذلك نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ مَا لا يَمْلِكُهُ الإِنْسَانُ(٢٩- عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: «يا رسول الله يأتيني الرجل فيريد منِّي البيعَ ليس عندي أفأبتاعه له من السوق ؟ فقال: لا تبع ما ليس عندك»، أخرجه أبو داود في «الإجارة» (3503)، والترمذي في «البيوع» (1232)، والنسائي في «البيوع» (4613)، وابن ماجه في «التجارات» (2187)، وأحمد (14891)، وصحّحه النووي في «شرح المهذب» (9/259)، وابن الملقن في «البدر المنير» (6/489)، والألبـاني في «الإرواء» (5/132). وانظر: «نصب الراية» للزيـلعي (4/12)، و«التلخيـص الحبيـر» لابن حجر (3/11))، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «قَالَ تَعَالَى: ثَلاَثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ: رَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ...»(٣٠- أخرجه البخاري في «البيوع» (2227)، وابن ماجه في «الرهون» (2536)، وأحمد (8926)، والبيهقي (11376)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه)، والدم جزء من الرجـل الحرِّ، والجزء له حكم الكلِّ، والنهي المطلق يشمل جميع جزئيَّاته.

• كما لا يجـوز للطبيب المسلم أن يشارك أو أن ينصح بعمليات التجميل وتحسين جراحة المظهر أو تجديد الشباب، كتجميل الأنف والذِّقْن والبطن والأذن، أو شدِّ تجاعيد الوجه والحواجب والأرداف؛ لأنَّ في هذا العمل تغييرًا لخلق الله تعالى، وقد قال الله تعالى ـ عن إبليس ـ: ﴿وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللهِ﴾ [النساء: 119]، ولقوله صلَّى الله عليه وآله وسلم: «وَالمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ المُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ»(٣١- أخرجه البخاري في «اللباس» (5931)، ومسلم في «اللباس والزينة» (5695)، وأبو داود في «الترجل» (4169)، والترمذي في «الأدب» (2782)، والنسائي في «الزينة» (5099)، وابن ماجه في «النكاح» (1989)، وأحمد (4212)، والدارمي (2703)، والبيهقي (15230)، من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه) ويدخل في هذا القبيل قطع الأصبع الزائدة من عضو الآدمي إذا انتفت الحاجة لذلك كالضرر والألم، فهذه العمليات التجميلية وتحسين المظهر محرَّمة لعدم الإذن الشرعي في تغيير خلق الله من جهة، ولانتفاء الدوافع الضرورية والحاجية الداعية لذلك من جهة أخرى
*****************************************
اخوكم ابو اسامة محمد ابن علي الجزائري
وحفظ الله شيخنا ابا عبد المعز محمد علي فركوس ونفعنا الله بعلمه
والحمد لله رب العالمين
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ابو اسامة الم




المساهمات : 23
تاريخ التسجيل : 04/01/2009

ضوابط متعلقة بعيادة الطبيب المسلم Empty
مُساهمةموضوع: الضوابط الشرعية المتعلقة بشخصية الطبيب وأخلاقياته   ضوابط متعلقة بعيادة الطبيب المسلم Icon_minitimeالإثنين يناير 05, 2009 5:38 am

أمَّا الضوابط الشرعية المتعلقة بشخصية الطبيب وأخلاقياته فيمكن أن نجملها على الترتيب التالي:

أولاً: ينبغي على صاحب العيادة أن يصف نفسه بـ:"الطبيب" بدلاً من "الحكيم" على لوحته الإعلامية المعلقة خارج عيادته، أو على ختمه وأوراقه المهنية لاستعمال الشارع لفظ الطبيب دون الحكيم، وقد بينته في بعض الفتاوى الطبية(١٠- راجع الفتوى الموسومة بـ: "حكم إطلاق وصف الحكيم على الطبيب" على الموقع).
ثانيًا: يبتعد الطبيب المسلم الملتزم وكل صاحب مهنة حرة وغيرهم عن مظاهر موالاة الكفار بالتشبه بهم فيما هو من خصائصهم دينا ودنيا، كشعائرهم وخصائص عاداتهم وتقاليدهم، وهيئة لباسهم، ومظاهر أخلاقهم من حلق اللحى، وإطالة الشوارب، والرطانة بلغتهم إلاَّ عند الحاجة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم:"مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ"(١١- أخرجه أبو داود في اللباس(4033)، وأحمد(5232)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. و الحديث صححه الألباني في الإرواء(1269))، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم:"خَالِفُوا المُشْرِكِينَ، احْفُوا الشَّوَارِبَ، وَفِّرُوا اللِّحَى"(١٢- أخرجه البخاري في اللباس(5892)، ومسلم في الطهارة(625)، والبيهقي(709)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما).
ثالثًا: ومن منطلق عدم موالاة الكفار وترك التشبه بهم، يعمل الطبيب المسلم الملتزم وكل صاحب مهنة حرة وغيرهم على أن تكون اللغة العربية هي لغة التخاطب والاتصال مع زبائنه وزملائه في المهنة وغيرهم، محاولاً إظهارها على ختمه ووثائقه وبطاقاته المهنية اعتزازًا بها، لأنَّ العربية هي لغة الوحي والتنزيل ومفتاح الشريعة، وعنوان الانتماء إلى أمة الإسلام، والانتساب إليها ومظهر موالاة أهل الإيمان.
رابعًا: ومن نفس المنطلق يلتزم الطبيب وأصحاب المهن وغيرهم بالتاريخ الهجري على بطاقات المواعيد والوصفات الطبية وغيرها في حدود الإمكان، ويجوز عند الحاجة أن يُقْرِنَ التاريخ الميلادي بالهجري على وجه الإضافة والبيان، لأنَّ استعمال التاريخ الميلادي على وجه الأصالة فيه محبة ومشاركة في إحياء شعائرهم وأعيادهم.
خامسًا: يعمل الطبيب المسلم والصيدلي وغيرهم على تجنب كلِّ شعار طبِّي أو غير طبِّي ممَّا له صلة بفساد معتقد أو مرتبط بفلسفات وثنية سواء على جدران عيادته أو على بذلته الطبيَّة أو على أوراقه وختمه ومراسلاته المهنية وغيرها: كالصليب الأحمر الذي يرمز إلى عقيدة التثليث عند النصارى، وهو من أقبح الكفر بالله تعالى، وأغلظ الشرك به، قال تعالى ردًّا على مثلثة النصارى:﴿لَّقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللّهَ ثَالِثُ ثَلاَثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَـهٍ إِلاَّ إِلَـهٌ وَاحِدٌ﴾[المائدة: 73]، أو شعار الصيادلة المتمثل في الأفعى الملتوية على كوب، حيث إنَّ الأفعى ترمز إلى إله الطبّ الذي يمنح الصحة والعافية في عقيدة الإغريق والرومان، ونحو ذلك من المعتقدات الفاسدة المضادة لجناب التوحيد الخالص لله ربِّ العالمين، في عقيدة المسلمين، وضمن هذا المنظور يدخل كل شعار يتضمن دعاوى مغرضة تمسُّ بحرمة الإسلام وأخلاق المسلمين.
سادسًا: لا يجوز للطبيب أن يصافح النساء غير المحارم مطلقا سواء كنَّ شابات أم عجائز بحائل أو بغير حائل، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم:" لأَنْ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ رَجُلٍ بِمِخْيَطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لا تَحِلُّ لَهُ"(١٣- أخرجه الطبراني في الكبير (16881)، من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه. قال المنذري في الترغيب والترهيب (3/66): "ورجال الطبراني ثقات رجال الصحيحين"، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (226)، وفي صحيح الجامع (5045))، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم:" إِنِّي لاَ أُصَافِحُ النِّسَاءَ "(١٤- أخرجه النسائي في البيعة (4198)، وابن ماجه في الجهاد (2984)، وأحمد (27765)، والدارقطني (4327)، والبيهقي (17010)، من حديث أميمة بنت رقيقة رضي الله عنها. وحسنه ابن حجر في فتح الباري (13/217)، وصححه في موافقة الخبر الخبر (1/527)، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (529)، وفي صحيح الجامع (2513)).
وعن عائشة رضي الله عنها قالت:" وَلاَ وَاللَّهِ مَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ. غَيْرَ أَنَّهُ يُبَايِعُهُنَّ بِالْكَلاَمِ "(١٥- أخرجه البخاري في التفسير (4891)، ومسلم في الإمارة (4941)، وابن ماجه في الجهاد (2985)، وأحمد (25794)، من حديث عائشة رضي الله عنها).
سابعًا: إذا احتاجت المرأة إلى علاج ولم تجد الطبيبة فلا يحل للطبيب أن يرى منها أو أن يمس ما لا تدعو الحاجة إلى رؤيته أو مسه، فإن دعت الحاجة فالأحوط استعمال حائل عند اللمس ولا يزيله إلاَّ لحاجة اللمس بدون حائل ويأمرها أن تستر كل ما لا حاجة إلى كشفه عند العلاج، وخاصة عند التخدير.
ثامنًا: لا يستثنى الطبيب من عموم تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية لقوله صلى الله عليه وآله وسلم:" أَلاَ لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ "(١٦- أخرجه الترمذي في الفتن (2318)، وأحمد (179)، والحميدي في مسنده (35)، من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال ابن حجر في "هداية الرواة إلى تخريج أحاديث المصابيح والمشكاة " (5/388): "إسناده صحيح"، وصححه أحمد شاكر في تحقيقه لمسند أحمد (1/98)، والألباني في "السلسلة الصحيحة"(430)، و"صحيح الجامع" (2546)) لذلك يستوجب الفحص إحضار الزوج أو أحد محارمها من الرجال إن وجدوا، أو أقاربها من النساء إن وجدن، فإن تعذَّر فعلى أقل تقدير ترك الباب مفتوحًا وإجراء الفحص وراء اللوحة الساترة تفاديًا للخلوة المنهي عنها قدر الإمكان، وإذا احتاج إلى امرأة معينة [سكرتيرة] فلا يتَّخذها من غير المحارم ولا متبرِّجة.
تاسعًا: لا يجوز للطبيب أن يخاطب المريضة الأجنبية إلاَّ في حدود الحاجة الذي يستدعيه الغرض الذي جاءت من أجله، وكل حديث جرَّ الانبساط والتكسر والضحك ونحوه فهو زائد عن قدر الحاجة يمنع سدًّا للذريعة، كما يتجنَّب من جهة أخرى الألفاظ البذيئة والصخب والصراخ على المرضى، بل عليه بالصبر والحلم والأناة لا سيما مع كبار السنِّ والحالات الاستعجالية، فمثل هذه الأخلاق يحبُّها الله تعالى قال صلى الله عليه وآله وسلم لأَشَجَّ عَبْدِ القَيْسِ رضي الله عنه:"إِنَّ فِيكَ لَخَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللهُ: الحِلْمُ وَالأَناَةُ "(١٧- أخرجه مسلم في الإيمان (17)، والترمذي في البر والصلة (2011)، وابن حبان (7204)، والطبراني في المعجم الصغير (793)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما).
عاشرًا: يلتزم الطبيب بالمحافظة على صلواته في المسجد ومع الجماعة محاولاً أن تكون مواعيد الاستقبال غير متعارضة مع مواقيت الصلاة، فإن تعذَّر عليه ذلك وحصل له شاغل يمنعه من الجماعة حافظ على العصرين فيها لحديث فَضَالَةَ رضي الله عنه عَنْ أَبِيهِ قَالَ: عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم فَكَانَ فِيمَا عَلَّمَنِى :"وَحَافِظْ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ». قَالَ: قُلْتُ: إِنَّ هَذِهِ سَاعَاتٌ لِي فِيهَا أَشْغَالٌ، فَمُرْنِى بِأَمْرٍ جَامِعٍ إِذَا أَنَا فَعَلْتُهُ أَجْزَأَ عَنِّى، فَقَالَ: "حَافِظْ عَلَى الْعَصْرَيْنِ" وَمَا كَانَتْ مِنْ لُغَتِنَا فَقُلْتُ وَمَا الْعَصْرَانِ؟ فَقَالَ: صَلاَةٌ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَصَلاَةٌ قَبْلَ غُرُوبِهَا"(١٨- أخرجه أبو داود في الصلاة (428)، والبيهقي (2277)، من حديث فضالة الليثي رضي الله عنه، والحديث صححه ابن حجر في "الإمتاع بالأربعين المتباينة بشرط السماع" (1/220)، والألباني في السلسلة الصحيحة (1813)، وصحيح الجامع (3122))، فإن حصل له ضيق وحرج أمكنه الجمع بين صلاتين لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال:" جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلاَ مَطَرٍ. فَقِيلَ: لاِبْنِ عَبَّاسٍ مَا أَرَادَ إِلَى ذَلِكَ، قَالَ: أَرَادَ أَنْ لاَ يُحْرِجَ أُمَّتَهُ "(١٩- أخرجه مسلم في صلاة المسافرين (1667)، وأبو داود في صلاة السفر (1213)، والترمذي في الصلاة (187)، وأحمد (1981)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما).
حادي عشر: يلتزم الطبيب بقواعد مهنته وبأخلاقياتها، مُجَسِّدًا خلق الصدق عمومًا ومع المرضى خصوصًا في حديثه ومعاملاته ووعوده وحاله عملاً بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَكُونُواْ مَعَ الصَّادِقِينَ﴾[التوبة: 119].
******************************************
اخوكم ابو اسامة محمد ابن علي الجزائري
وخفظ الله شيخنا ابا عبد المعز محمد علي فركوس ونفعنا الله بعلمه
والحمد لله رب العالمين .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
امة الله

امة الله


المساهمات : 56
تاريخ التسجيل : 02/01/2009

ضوابط متعلقة بعيادة الطبيب المسلم Empty
مُساهمةموضوع: رد: ضوابط متعلقة بعيادة الطبيب المسلم   ضوابط متعلقة بعيادة الطبيب المسلم Icon_minitimeالإثنين يناير 05, 2009 10:34 am

بسم الله الرحمن الرحيم

بارك الله فيك اخي الفاضل على الشرح الوافي
جعله الله بماوزين حسنات الشيخ وحسناتك

تقبل مروري
اختكم امة الله
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
أبو البراء




المساهمات : 24
تاريخ التسجيل : 11/01/2009

ضوابط متعلقة بعيادة الطبيب المسلم Empty
مُساهمةموضوع: رد: ضوابط متعلقة بعيادة الطبيب المسلم   ضوابط متعلقة بعيادة الطبيب المسلم Icon_minitimeالإثنين يناير 12, 2009 2:59 am

بسم الله الرحمن الرحيم ,
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله , وبعد :
بارك الله فيك أخي الطيب على موضوعك الجميل , لكني أو أن أستوضح أمورا
أخي أنت قلت :
((( رابعا: لا يجوز تعليق لوحات تحمل آيات قرآنية لا على وجه التبرك، ولا لقصد التزيين،

أولاً: ينبغي على صاحب العيادة أن يصف نفسه بـ:"الطبيب" بدلاً من "الحكيم" على لوحته الإعلامية المعلقة خارج عيادته،

ومن نفس المنطلق يلتزم الطبيب وأصحاب المهن وغيرهم بالتاريخ الهجري على بطاقات المواعيد والوصفات الطبية وغيرها في حدود الإمكان، ويجوز عند الحاجة أن يُقْرِنَ التاريخ الميلادي بالهجري على وجه الإضافة والبيان)))،


أما عن الجملة الأولى فأرجو أن تذكر لنا دليل تحريم تعليق الآيات القرآنية ؟؟؟؟
فمعلوم لديك أن التحريم ليس أمرا هينا لابد فيه من دليل قوي حتى يتم أخذ الحكم منه تحريما أو حلاّ .

أما الجملة الثانية التي بدأتها بينبغي ومعناها يجب , والوجوب أيضا يحتاج إلى دليل فما هو دليل وجوب ما قلت ؟؟؟

والجملة الثالثة توجب فيها العمل بالتاريخ الهجري إلا عند الحاجة فيستخدم الميلادي إلى جانب الهجري , وأنت تعرف أنن الدول العربية كلها إلا من رحم الله تخلى عن التاريخ الهجري وعمل بالتاريخ الميلادي , فكيف يكون من عمل بما تعمل به الدولة متشبها بالكفار ؟؟؟

أرجو ذكر الأدلة لما ذكرت
تقبل مروري أخوك أبو البراء
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
أبو أسامة




المساهمات : 1
تاريخ التسجيل : 14/01/2009

ضوابط متعلقة بعيادة الطبيب المسلم Empty
مُساهمةموضوع: الى ابو البراء   ضوابط متعلقة بعيادة الطبيب المسلم Icon_minitimeالأربعاء يناير 14, 2009 11:32 am

بسم الله وبعد فاني اجيبك ان شاء الله عن استفساراتك عن موضو عي المطروح في باب الطب النبوي ..وقد سالت اولا عن دليل حرمة تعليق الايات القرءانية: فاقول ويالله التوفيق .. انا اطالبك يا اخي اولا باستحضار اي دليل عن جواز ذلك.هذا اولا ولا يخفى عليك ان القاعدة الاصولية تقول **الاصل في العبادات التوقف الا بنص ** فاين نص الاباحة والجواز؟؟
ثانيا :هل ثبت عن احد السلف انه علق الايات في الجدر لاي غرض كان مما نجعله نحن سببا لتعليقها .. كالتبرك والزينة ودفع الجن وباقي الخزعبلات ..هل ثبت هذا عنهم ..لا ابدا. اذا يسعنا نحن ما وسعهم .ولا دليل البتة على جواز هذا الامر
بل ذهب ابن عثيمين الى اعتبارها بدعة وقال هذا احسن احوالها . فان اردت التفصيل كانت من باب الاستهزاء بكتاب الله واياته .
كيف تقول عن قوم -مثلا -جلسوا بالقرب من اية معلقة كتب فيها /*ولا يغتب بعضكم بعضا*/ثم لا يتركون في مجلسهم ذاك بابا من ابواب الغيبة الا خاضوا فيه يمنة يسرى؟ اليس هذا من الاستخفاف بايات الله وتنزيله وهو من الاستهزاء العظيم بالقران الكريم ..؟ ثم ان الله تعبدنا بهذا القران على اوجه كالتلاوة والحفظ والتذكر ونحوها وليس منها التعليق او التبرك فمن قال بشيء من ذلك فقد بان عوره..ثم لايتفق هذا بحال مع فعل ابن عمر في اجازته تعليق الايات القرءانية للاستشفاء فان ذلك امر اخر له عليه من الله برهان.. وهو ان القرءان انما انزل -فيما انزل اليه- شفاء ورحمة .. على انه لم يفت بجواز تعليقه البتة في الجدر والحيطان واتخاذه زينة يتلهى بها او يزين بها ..هذا فان قلت انما هو للتذكر كأن يتذكر الرجل مثلا اية يكون هو بصدد حفظها مما قد يسهل عليه حفظه فاقول اني مارايت قوما مجتمعين على اية معلقة بجدار يتدارسونها او يتذاكرونها .ولا احسبك رايت مثل ذلك ..وعلى كل فان للعلماء في هذا الباب اضافات معلومة منتشرة والحق لا يخفى ..هذا والله اعلم واحكم .
اما عن سؤالك عن لفظة الحكيم والطبيب وما تعلق بهما فاني اقول كما قال شيخي ابو عبد المعز :الحكيم هو من كان قوله وفعله موافقًا للسنة، فلا يطلق على العالم فقط وإنما مع زيادة المبالغة فيه أو على العالم العامل، بينما كل حاذق عند العرب فهو طبيب، وقد استعمل الشارع لفظ الطبيب لا الحكيم في نصوص صحيحة منها: "أَرِنِى هَذَا الَّذِى بِظَهْرِكَ فَإِنِّى رَجُلٌ طَبِيبٌ. قَالَ: اللَّهُ الطَّبِيبُ بَلْ أَنْتَ رَجُلٌ رَفِيقٌ طَبِيبُهَا الَّذِى خَلَقَهَا"، ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: "مَنْ تَطَبَّبَ وَلاَ يُعْلَمُ مِنْهُ طِبٌّ فَهُوَ ضَامِنٌ" والمراد بمن تطبب أي تعاطى علم الطب وعالج مريضًا.

وبناء عليه، فلا ينبغي تسميته بالحكيم والعدول عن تسمية الشرع له بالطبيب.
والعلم عند الله تعالى،
اما عن مسالة التاريخ الهجري فالظاهر انك لم تسال عن مشروعية ذلك من عدمها بقدر ما سالت عن قضية التشبه بالكفار وقد زعمت ان الدول العربية تتخذ من التاريخ الميلادي تقويما لها بدلا من الهجري وبالتالي فانت تسال عن صفة التشبه بالكفار هنا والحقيقة ان في هذا مساءل كثيرة ليس المقام لبسطها لكن اجيب على قدر المصلحة فاقول ؟
التقويم الهجري هو تقويم المسلمين والاخذ بغيره تشبه باهله وهذا لايخفى وليس هو محل الاشكال ولكن اعلم ان قيام الدولة بهذا لا يكون ابدا سببا لاباحة حرام او تحريم حلال وهو ليس عذر في هذه المسالة مطلقا فان العبرة بالدين واحكامه وتعاليمه من اوامر ونواهي ولا عبرة بغيره.. على اني ذكرت انه للطبيب اذا تحرج في ذلك فله ان يردف هذا بذاك ولا يهمل النية في المسالة فان الضرورة تقدر بقدرها فلا يجعل في تقويم التاريخ الميلادي مثلا تذكير بايام واعياد القوم وما الى ذلك مما يظهر اهتمامه بالتشبه بهم في هذا المجال او غيره ..واقول ان هذا الامر ليس خاصا بالطبيب دون غيره بل هو لجميع الافراد بمن فيهم الدول والحكومات فان الدين منزل للجميع واما تخصيصنا للطبيب بهذا دون غيره فانما هو من باب تخصيص العام ولطون الطبيب المسلم مطالب بتعاليم الدين كسائر المسلمين جميعا ولانه مدار الرحى في موضوعنا المنشور اعلاه ..وفي الاخير ارجوا ان اكون قد وفقت في اجابتي فان كان غير ذلك فلا تبخل علي بملاحظاتك وارشاداتك...تقبل تحياتي .اخوك ابو اسامة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
s@lma
admin
admin
s@lma


المساهمات : 8
تاريخ التسجيل : 13/01/2009

ضوابط متعلقة بعيادة الطبيب المسلم Empty
مُساهمةموضوع: رد: ضوابط متعلقة بعيادة الطبيب المسلم   ضوابط متعلقة بعيادة الطبيب المسلم Icon_minitimeالأربعاء يناير 14, 2009 12:41 pm


بارك الله فيكم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
أبو البراء




المساهمات : 24
تاريخ التسجيل : 11/01/2009

ضوابط متعلقة بعيادة الطبيب المسلم Empty
مُساهمةموضوع: رد: ضوابط متعلقة بعيادة الطبيب المسلم   ضوابط متعلقة بعيادة الطبيب المسلم Icon_minitimeالجمعة يناير 16, 2009 3:35 am

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين :
أما موضوع تعليق اللوحات القرآنية على الجدار فهذه مسألة خلافية أجازها كثير من علماء المسلمين

أما قولك ((اولا باستحضار اي دليل عن جواز ذلك.هذا اولا ولا يخفى عليك ان القاعدة الاصولية تقول **الاصل في العبادات التوقف الا بنص ** فاين نص الاباحة والجواز؟؟
ثانيا :هل ثبت عن احد السلف انه علق الايات في الجدر لاي غرض كان مما نجعله نحن سببا لتعليقها ))

فهنا مسألتان :

المسألة الأولى : قاعدة ( الاصل في العبادات التوقف ) فهذه القاعدة مكانها ليس هنا لانك لو قرات كتب الذين تكلموا في هذه القاعدة لوجدت كل كلامهم في العبادات التي ورد النص فيها للايجاب ( كفرض الصلاة أو الصيام ) أو للندب المؤكد ( كسنة الظهر القبلية والبعدية ) أو للندب غير المؤكد كصلاة ركعتين لم يواظب عليهما .
فهذه عبادات وردت فيها نصوص لا يجوز لاي أحد أن يزيد أو ينقص فيها لان اصل العبادات التوقيف .

قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوي :

(( وَذَلِكَ لِأَنَّ الْأَمْرَ وَالنَّهْيَ هُمَا شَرْعُ اللَّهِ وَالْعِبَادَةُ لَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ مَأْمُورًا بِهَا ، فَمَا لَمْ يَثْبُتْ أَنَّهُ مَأْمُورٌ بِهِ كَيْفَ يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ عِبَادَةٌ وَمَا لَمْ يَثْبُتْ مِنْ الْعِبَادَاتِ أَنَّهُ مَنْهِيٌّ عَنْهُ كَيْفَ يُحْكَمُ عَلَى أَنَّهُ مَحْظُورٌ وَلِهَذَا كَانَ أَحْمَد وَغَيْرُهُ مِنْ فُقَهَاءِ أَهْلِ الْحَدِيثِ يَقُولُونَ : إنَّ الْأَصْلَ فِي الْعِبَادَاتِ التَّوْقِيفُ فَلَا يُشْرَعُ مِنْهَا إلَّا مَا شَرَعَهُ اللَّهُ تَعَالَى )) .

فهل ثبت في هذه المسألة النهي بنص ؟؟؟ حتى يكون المخالف لم يقف عند حدود عبادة توقيفية !!!

أنت تعرف أن تبليغ العلم عبادة , فهل يكون تبليغ العلم بطريق النت بدعة , لأنه عبادة والعبادة الاصل فيها التوقيف ؟؟؟

فبالنسبة للعبادات لا يجوز للإنسان أن يخترع من نفسه عبادةً لم يأذن بها الله عز وجل، بل لو فعل لكان قد شرع في الدين ما لم يأذن به الله ، فلم يكن لأحدٍ أن يتصرف في شأن الصلاة أو الزكاة أو الصوم أو الحج زيادة أو نقصاً أو تقديماً أو تأخيراً أو غير ذلك ، ليس لأحد أن يفعل هذا ، بل هذه الأمور إنما تتلقى عن الشارع ، ولا يلزم لها تعليل ، بل هي كما يقول الأصوليون: غير معقولة المعنى ، أو تعبدية ، بمعنى أنه ليس في عقولنا نحن ما يبين لماذا كانت الظهر أربعاً ، والعصر أربعاً، والمغرب ثلاثاً ، والفجر ركعتين ، ليس عندنا ما يدل على ذلك إلا أننا آمنا بالله جل وعلا ، وصدّقنا رسوله صلى الله عليه وسلم ، فجاءنا بهذا فقبلناه ، هذا هو طريق معرفة العقائد وطريق معرفة العبادات ، فمبناها على التوقيف والسمع والنقل لا غير .

أما ما لم يرد فيه نصف فهو أمر اجتهادي داخل تحت قاعدة ( اصل الاشياء الاباحة ) وأصل هذه القاعدة :

حديث النبي صلى الله عليه وسلم ( عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ أَعْظَمَ الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحَرَّمْ فَحُرِّمَ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ ) البخاري واللفظ له ومسلم

كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَأْكُلُونَ أَشْيَاءَ وَيَتْرُكُونَ أَشْيَاءَ تَقَذُّرًا فَبَعَثَ اللَّهُ تَعَالَى نَبِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْزَلَ كِتَابَهُ وَأَحَلَّ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ فَمَا أَحَلَّ فَهُوَ حَلَالٌ وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ وَتَلَا
{ قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا }
ابو داوود و البيهقي و الحاكم

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن الله حد حدودا فلا تعتدوها وفرض لكم فرائض فلا تضيعوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وترك أشياء من غير نسيان من ربكم ولكن رحمة منه لكم فاقبلوها ولا تبحثوا فيها » المستدرك للحاكم و الأربعين النووية

وهذه المسالة تدخل تحت هذا الباب أن الشرع سكت عنها ولم يرد فيها نص من باب الرحمة بالامة فلا يجوز التضييق الا بدليل صحيح صريح , بالتالي الدليل عليك أنت لأنك تكلمت في شيء لم يرد فيه نص وحرمته !!! فأين الدليل ؟؟؟

ثم أسألك أتعتبر أن تعليق آية قرآنية في الجدر للتبرك بها خزعبلات ؟؟؟ التبرك بكلام الله تعالى خزعبلات ؟؟؟
أقول هنا سامحك الله على قولك هذا , إذا كان الصحابة يتبركون بشعر النبي وعرقه ويحتفظون به يتبركون به بعد موته صلى الله عليه وسلم , فكيف بكلام الله تعالى ؟؟؟ أليس أولى ؟؟؟

ثم تحرم تعليق آية قرآنية وتقول لم يفت احد بجوازه في الجدر فأظنك بهذا لم تقرأ كتب أهل العلم !!!, اقرأها بعد سطور سأنقل لك كلام أهل العلم , أو تحرم تعليقها لأسباب منها : الغيبة , إذا كان المكتوب آية تحريم الغيبة , أو كيف يعتبر هذا الفعل استهزاء بآيات الله ؟؟؟ إذا كان المسلم علقها ليتبرك بها لأنها كلام الله تعالى , ثم إذا كان الله تعبدنا بها تلاوة وحفظا وتذكرا , هل يعتبر من علق آية قرآنية على جداره هاجرا للقرآن تلاوة وحفظا وتذكرا ؟؟؟ أو إذا كان الله تعبدنا بها تلاوة وحفظا هل يعني هذا أنه نهى عن تعليقها ؟؟؟

فكل ما لم يرد فيه نص فهو أمر اجتهادي ينظر فيه أهل الاجتهاد ويستنبطون الحكم من خلال نظرهم فيها , ولا يجوز لمن لم تتوفر فيه أهلية الاجتهاد أن يتكلم فيها !!!

لذلك اختلف العلماء في كثير من المسائل التي لم ترد عن السلف الصالح وهي مسائل يبتغى فيها وجه الله تعالى وتعتبر من قبيل القربة , مثل الاحتفال بمولد رسول الله , واحياء ليلة نصف شعبان واحياء ليلة الاسراء والمعراج وضرب الدف مع الانشاد للرجال وفي أي وقت دون تحديد وغيرها من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم .

وبمجرد أن وقع الاختلاف بين أهل العلم الراسخين في العلم من الأئمة المجتهدين الذي شهدت لهم الأمة بالقبول والعدالة , بطل الإنكار .

وهذه المسألة وقع في كلام العلماء ما هو شبيه لها فلاحظ معي أقوالهم :

فقد كره جمهور الفقهاء -رحمهم الله- كتابة القرآن في الأماكن التي يمكن أن يهان القرآن فيها بسبب كتابته فيها كالجدران والستور، وحرموا كتابته في الأماكن التي يهان فيها حقيقة كالبسط والفرش التي تداس.
والعلة في كراهة الأول، احتمال حصول الإهانة بسقوط الجدار أو جزء منه، أو استعمال الستور في التنظيف وغيره.
والعلة في تحريم الثاني، الإهانة الحاصلة في حق القرآن يقيناً، والتي يكفر فاعلها إن استحلها.

قال النووي في المجموع : وقد أوضحت ذلك في التبيان: ولو كتب القرآن في اناء ثم غسله وسقاه المريض فقال الحسن البصري ومجاهد وأبو قلابة والاوزاعي لا بأس به وكرهه النخعي ومقتضى مذهبنا انه لا بأس به فقد قدمنا في مسائل مس المصحف أنه لو كتب القرآن على حلوى أو غيرها من الطعام فلا بأس بأكله

قال في الفتاوى الهندية: ولو كتب القرآن على الحيطان والجدران، بعضهم قالوا: يرجى أن يجوز، وبعضهم كرهوا ذلك مخافة السقوط تحت أقدام الناس. انتهى

قال في مواهب الجليل : ( فَرْعٌ ) قَالَ الْمَشَذَّالِيُّ فِي حَاشِيَتِهِ فِي أَوَّلِ كِتَابِ الطَّهَارَةِ الثَّانِي قَالَ النَّوَوِيُّ : لَوْ خَافَ عَلَى الْمُصْحَفِ غَرَقًا أَوْ حَرْقًا أَوْ يَدَ كَافِرٍ فَإِنَّهُ يَأْخُذُهُ وَإِنْ كَانَ مُحْدِثًا لِلضَّرُورَةِ وَيُكْرَهُ كَتْبُ الْقُرْآنِ فِي حَائِطِ مَسْجِدٍ أَوْ غَيْرِهِ ، انْتَهَى . وَكَأَنَّهُ ارْتَضَاهُ عَلَى الْمَذْهَبِ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .

قال في حواشي الشرواني (فوائد): يكره كتب القرآن على حائط وسقف ولو لمسجد وثياب وطعام ونحو ذلك

قال في الاقناع : قال في الروضة: لانه ليس بحامل ولا ماس، ويكره كتب القرآن على حائط ولو لمسجد وثياب وطعام ونحو ذلك،

وقال في أسنى المطالب: ويكره كتبه -أي القرآن- على حائط ولو مسجد وعمامة وطعام ونحوها. انتهى.

وقال البهوتي في كشاف القناع: وتكره كتابته -أي القرآن- في الستور وفيما هو مظنة بذله. انتهى.

وبناءً على هذه الأقوال يخرج القول بجواز اتخاذ اللوحات القرآنية وتعليقها ، إذ أن احتمال إهانتها ضعيف أو معدوم ، كما هو معلوم في عرف الناس ، مع الحذر من تعليق هذه اللوحات في أماكن اللهو والمعاصي ، كالغناء والموسيقى وشرب الدخان وغير ذلك , هل قرأت كلام أهل العلم ؟؟؟

وكانت كراهة الفقهاء لكتابة القرآن على الجدران من باب مخافة السقوط تحت أقدام الناس لان الكتابة على الجدار من شانها ان تسقط , أما في لوحة وضعت في اطار وغلفت فكيف تكره ؟؟؟
............................................................................................................................



والله تعالى أعلم , أخوك أبو البراء



عدل سابقا من قبل أبو البراء في الجمعة يناير 16, 2009 3:51 am عدل 2 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
أبو البراء




المساهمات : 24
تاريخ التسجيل : 11/01/2009

ضوابط متعلقة بعيادة الطبيب المسلم Empty
مُساهمةموضوع: رد: ضوابط متعلقة بعيادة الطبيب المسلم   ضوابط متعلقة بعيادة الطبيب المسلم Icon_minitimeالجمعة يناير 16, 2009 3:37 am

أما المسألة الثانية : فهي تحريم شيء لأنه لم يرد عن السلف !!!

أقول أخي هذا ليس دليلا , ولا يمكن أن يكون دليلا بحال , فليس كل شيء لم يفعله السلف يكون بدعة !!!

قال الشافعي رضي الله عنه: كل ما له مستند من الشرع فليس ببدعة ولو لم يعمل به السلف ، لأن تركهم للعمل به قد يكون لعذر قام لهم في ذلك الوقت، أو لما هو أفضل منه، أو لعله لم يبلغ جميعهم علم به. ا هـ

فهذا فهم أحد الأئمة المجتهدين الراسخين في العلم لأمر لم يثبت أن السلف لم يفعلوه , ونحن نقول لكم: بناء على القاعدة التي أصّلتموها ــ وهي أن من أحدث مالم يفعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو صحابته فقد ابتدع في الدين ــ يُفهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يُكمل الدين لهذه الأمة .

رسول الله لم يأكل الضب , فهل يعني هذا أن أكل الضب حرام ؟؟؟

ثم أخي ليس كل أمر أحدثه الناس يكون بدعة بما أن النصوص لم ترد فيها إيجابا أو ندبا أو تحريما ,

قال الشافعي رحمه الله تعالى : رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَيْثُ قَالَ : الْمُحْدَثَاتُ ضَرْبَانِ أَحَدُهُمَا : مَاأُحْدِثَ مِمَّا يُخَالِفُ كِتَابًا ، أَوْ سُنَّةً ، أَوْ أَثَرًا ، أَوْ إجْمَاعًا فَهَذِهِ الْبِدْعَةُ ضَلَالَةٌ , وَالثَّانِي : مَا أُحْدِثَ مِنْ الْخَيْرِ لَا خِلَافَ فِيهِ لِوَاحِدٍ مِنْ هَذَا ، وَهَذِهِ مُحْدَثَةٌ غَيْرُ مَذْمُومَةٍ .

قال ابن رجب نحو ما قال الشافعي : «والمراد بالبدعة: ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه، فأما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه، فليس ببدعة شرعًا ، وإن كان بدعة لغة .

ومثل هذه المسألة فعلك أنت بإيصالك العلم عن طريق النت إلى هذا الموقع , أليس تبليغ العلم عبادة ؟؟؟ هل كان هذا أمرا معهودا عن سلف الأمة ؟؟؟ هل تستطيع أن تقول هذا أمر مبتدع لم يفعله السلف ؟؟؟

سأذكر لك أمورا فعلها الصحابة وفعلها الناس اليوم , وقل لي هل يعتبر فعلهم بدعة ؟؟؟

1 - الصلاة على النبي: صلى الله عليه وآله وسلم التي أنشأها سيدنا علي رضي الله عنه وكان يُعلمها الناس. ذكرها سعيد بن منصور وابن جرير قي تهذيب الآثار وابن أبي عاصم ويعقوب بن شيبة في أخبار علي ، والطبراني وغيرهم عن سلامة الكندي.

2 - ما زاده ابن مسعود في التشهد: بعد (ورحمة الله وبركاته) كان يقول: السلام علينا من ربنا. رواه الطبراني في الكبير ورجاله ورجال الصحيح كما في مجمع الزوائد.

3 - زيادة عبدالله بن عمر البسملة في أول التشهد: وكذلك مازاده في التلبية بقوله: "لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل.." وهو مبسوط في صحيح البخاري، ومسلم، الخ من زيادة الصحابة وعلماء وفضلاء الأمة.

4- : جمع الناس على إمام واحد لأداء صلاة التهجد بعد صلاة التراويح في الحرمين الشريفين وغيرهما من المساجد.

5 - : تخصيص ليلة (27) أو (29) لختم القرآن في الحرمين.

6 - : قراءة دعاء ختم القرآن في صلاة التراويح وكذلك في صلاة التهجد .

أهذا كله من البدع ؟؟؟ وفي الثلاثة الاخيرة , هل فعل السلف ذلك ؟؟ أيعتبرون بفعلهم أهل بدع ؟؟
.

أما بالنسبة لمن كتب على لوحة عيادته ((حكيم )) بدل طبيب , فمصطلح حكيم يطلق على الطبيب عرفيا عند كثير من الناس لأن الناس تعارفوا على أن الطبيب اسمه حكيم , فهذا يتبع للعرف ولا يمكن أن تقول من يكتب حكيما بدل طبيب آُم كما قلت أنت , ولو كنت تريد أن تقف عند هذه , فعليك أولا أن تغير لهجتك التي تتكلم فيها لأن كثيرا من الكلمات الني تتحدث بها كلمات فرنسية أو إنجليزية أو غيرها , أما كلمة حكيم فكلمة عربية , وما تعليقي عليها إلا لأنك وضعت كاتب هذه الكلمة موضع المخالف للشرع , أما لو قلت من باب الأفضل فما رددت عليك , فتدبر .

أما بالنسبة لموضوع التأريخ الهجري , فقلت أنني ما اضطلعت على كلام العلماء وما سألت على حكمها , فاعلم أنك إن سألت شيخا فإني سألت شيوخا , وإن كان علمك عن طريق شيخ واحد أو نسخا عن النت , فما أقوله لك هو كلام علماء يفتون بالنظر في حال الناس ولا يتهمون الناس بالتشبه بالكافرين جزافا ودون نظر في أحوالهم .
معلوم أن التاريخ الهجري هو تاريخ المسلمين , لكن السؤال كيف يكون تشبها بالكفار من استخدم من التاريخ ما تسير عليه دولة بأكملها , وأسألك أخي , ألست أنت تلبس لباسا صنع في فرنسا , ألست تلبس لباسا يشبه لباس الفرنسيين , ألست تصلي به ؟ لماذا لا تصف من تخلى عن اللباس العربي بالمتشبه بالكافرين ؟
ألست حينما تلبس لباسهم لا تحمل في قلبك نية التشبه بهم ؟؟؟ هل توصف بالتشبه بهم لو كنت تلبس لباسهم لكنك لا تنوي التشبه بهم ؟؟؟
لكنك لو حملت نية التشبه بهم حينها توصف بالتشبه بهم , فتدبر .
أرجو أن تنظروا في أحوال الناس قبل أن تخرجوا الناس عن دينهم

والله تعالى أعلم , أخوك أبو البراء
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
محمد ابن علي الجزائري




المساهمات : 5
تاريخ التسجيل : 11/01/2009

ضوابط متعلقة بعيادة الطبيب المسلم Empty
مُساهمةموضوع: بسم الله والحمد لله   ضوابط متعلقة بعيادة الطبيب المسلم Icon_minitimeالجمعة يناير 16, 2009 10:25 am

بسم الله وبعد ..بوركت اخي على ما اوردت وقد اطلعت على ما قد نشرت ولعلي منه قد استفدت ..على اني ماكنت اريد الاستفاضة في الامر ولو شئت لفعلت ..ولكني اقدر ان الامر قد صار مخصوصا لغير عوام الناس وهو من الخواص اقرب فلعلي اتابع واياك المسائل المتعددة التي قد اثريت بها ردك وتعليقك لنخصص لها مواضيع منفردة فان ذلك ادعى الى التحصيل والافادة وستجد تعقيبي على كل مسالة اصوليةاو غيرها منفردا في اقسام المنتدى كل على حسب ميدانه ومجاله مدعما باقوال اهل العلم من فرقة اهل السنة والجماعة - فهي الفرقة الناجية والظاهرة على غيرها باذن ربها - ولنا واياك في المدارسة صولات وجولات ..فما امتع التدارس والتراكض في بساتين اهل العلم ...فعلى الرحب والسعة.
ثم اني لأسأل الله تعالى التوفيق والسداد وقبله الاخلاص والاجتهاد واعوذ بالله العظيم من سوء السريرة وخبث المقصد وحب الظهور والرياء فانه انما يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب وعلى الله التكلان وهو من وراء القصد
وهو نهاية المطلب... والسلام عليكم ورحمة الله

اخوك ابو اسامة محمد ابن علي الجزائري غفر الله له ولوالديه ومشايخه .امين
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
ضوابط متعلقة بعيادة الطبيب المسلم
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الـــــبيت المسلم

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتـــــــدى الاقـــصى الشـــريــف :: منتدى الإسلامي العام :: منتدى الطب النبوي والصحة-
انتقل الى: